خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (36) (الأحزاب) mp3
قَالَ الْعَوْفِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَوْله تَعَالَى " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَة " الْآيَة وَذَلِكَ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْطَلَقَ لِيَخْطُب عَلَى فَتَاهُ زَيْد بْن حَارِثَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَب بِنْت جَحْش الْأَسَدِيَّة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ لَسْت بِنَاكِحَتِهِ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى فَانْكِحِيهِ قَالَتْ يَا رَسُول اللَّه أُؤَامَر فِي نَفْسِي ؟ فَبَيْنَمَا هُمَا يَتَحَدَّثَانِ أَنْزَلَ اللَّه هَذِهِ الْآيَة عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّه وَرَسُوله " الْآيَة قَالَتْ قَدْ رَضِيته لِي يَا رَسُول اللَّه مَنْكَحًا قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ إِذًا لَا أَعْصِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَحْته نَفْسِي وَقَالَ اِبْن لَهِيعَة عَنْ أَبِي عَمْرَة عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَب بِنْت جَحْش لِزَيْدِ بْن حَارِثَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَاسْتَنْكَفَتْ مِنْهُ وَقَالَتْ أَنَا خَيْر مِنْهُ حَسَبًا وَكَانَتْ اِمْرَأَة فِيهَا حِدَّة فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَة " الْآيَة كُلّهَا وَهَكَذَا قَالَ مُجَاهِد وَقَتَادَة وَمُقَاتِل اِبْن حَيَّان إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي زَيْنَب بِنْت جَحْش رَضِيَ اللَّه عَنْهَا حِين خَطَبَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَوْلَاهُ زَيْد بْن حَارِثَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ اِمْتَنَعَتْ ثُمَّ أَجَابَتْ وَقَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن أَسْلَمَ نَزَلَتْ فِي أُمّ كُلْثُوم بِنْت عُقْبَة بْن أَبِي مَعِيطٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا وَكَانَتْ أَوَّل مَنْ هَاجَرَ مِنْ النِّسَاء يَعْنِي بَعْد صُلْح الْحُدَيْبِيَة فَوَهَبَتْ نَفْسهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ قَبِلْت فَزَوَّجَهَا زَيْد بْن حَارِثَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَعْنِي وَاَللَّه أَعْلَم بَعْد فِرَاقه زَيْنَب فَسَخِطَتْ هِيَ وَأَخُوهَا وَقَالَ إِنَّمَا أَرَدْنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَوَّجْنَا عَبْده قَالَ فَنَزَلَ الْقُرْآن " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّه وَرَسُوله أَمْرًا " إِلَى آخِر الْآيَة قَالَ وَجَاءَ أَمْر أَجْمَع مِنْ هَذَا " النَّبِيّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسهمْ " قَالَ فَذَاكَ خَاصّ وَهَذَا أَجْمَع وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْد الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنْ ثَابِت الْبُنَانِيّ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ خَطَبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جُلَيْبِيبٍ اِمْرَأَة مِنْ الْأَنْصَار إِلَى أَبِيهَا فَقَالَ حَتَّى أَسْتَأْمِر أُمّهَا فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَعَمْ إِذًا قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّجُل إِلَى اِمْرَأَته فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لَاهَا اللَّه إِذْن مَا وَجَدَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا جُلَيْبِيبًا وَقَدْ مَنَعْنَاهَا مِنْ فُلَان وَفُلَان قَالَ وَالْجَارِيَة فِي سِتْرهَا تَسْمَع قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّجُل يُرِيد أَنْ يُخْبِر رَسُول اللَّه بِذَلِكَ فَقَالَتْ الْجَارِيَة أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُّوا عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْره إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ قَالَ فَكَأَنَّهَا جَلَّتْ عَنْ أَبَوَيْهَا وَقَالَا صَدَقْت فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كُنْت رَضِيته فَقَدْ رَضِينَاهُ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي قَدْ رَضِيته قَالَ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ فُزِّعَ أَهْل الْمَدِينَة فَرَكِبَ جُلَيْبِيبٌ فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ وَحَوْله نَاس مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ قَالَ أَنَس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَلَقَدْ رَأَيْتهَا وَإِنَّهَا لَمِنْ أَنْفَق بَيْت بِالْمَدِينَةِ وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا عَفَّان حَدَّثَنَا حَمَّاد يَعْنِي اِبْن سَلَمَة عَنْ ثَابِت عَنْ كِنَانَة بْن نُعَيْم الْعَدَوِيّ عَنْ أَبَى بَرْزَة الْأَسْلَمِيّ قَالَ إِنَّ جُلَيْبِيبًا كَانَ اِمْرَأً يَدْخُل عَلَى النِّسَاء يَمُرّ بِهِنَّ وَيُلَاعِبهُنَّ فَقُلْت لِامْرَأَتِي لَا تُدْخِلُنَّ عَلَيْكُنَّ جُلَيْبِيبًا فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ عَلَيْكُنَّ لَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ قَالَتْ وَكَانَتْ الْأَنْصَار إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ أَيِّم لَمْ يُزَوِّجهَا حَتَّى يَعْلَم هَلْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا حَاجَة أَمْ لَا فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَار زَوِّجْنِي اِبْنَتك قَالَ نِعِمَّ وَكَرَامَة يَا رَسُول اللَّه وَنُعْمَ عَيْنِي فَقَالَ إِنِّي لَسْت أُرِيدهَا لِنَفْسِي قَالَ فَلِمَنْ يَا رَسُول اللَّه ؟ قَالَ لِجُلَيْبِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه أُشَاوِر أُمّهَا فَأَتَى أُمّهَا فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُب اِبْنَتك فَقَالَتْ نِعِمَّ وَنُعْمَةُ عَيْنِي فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ يَخْطُبهَا لِنَفْسِهِ إِنَّمَا يَخْطُبهَا لِجُلَيْبِيبٍ فَقَالَتْ أَجُلَيْبِيبٌ اِبْنه أَجُلَيْبِيبٌ اِبْنه ؟ أَلَا لَعَمْر اللَّه لَا نُزَوِّجهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُوم لِيَأْخُذ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُخْبِرهُ بِمَا قَالَتْ أُمّهَا قَالَتْ الْجَارِيَة مَنْ خَطَبَنِي إِلَيْكُمْ ؟ فَأَخْبَرَتْهَا أُمّهَا قَالَتْ أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْره ؟ اِدْفَعُونِي إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَنْ يُضَيِّعنِي فَانْطَلَقَ أَبُوهَا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَأْنك بِهَا فَزَوَّجَهَا جُلَيْبِيبًا قَالَ فَخَرَجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَة لَهُ فَلَمَّا أَفَاءَ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَد ؟ قَالُوا نَفْقِد فُلَانًا وَنَفْقِد فُلَانًا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْظُرُوا هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَد قَالُوا لَا قَالَ لَكِنَّنِي أَفْقِد جُلَيْبِيبًا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطْلُبُوهُ فِي الْقَتْلَى فَطَلَبُوهُ فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْب سَبْعَة قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُول اللَّه هَا هُوَ ذَا إِلَى جَنْب سَبْعَة قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَأَتَاهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ قَتَلَ سَبْعَة وَقَتَلُوهُ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ وَضَعَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَاعِده وَحَفَرَ لَهُ مَا لَهُ سَرِير إِلَّا سَاعِد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي قَبْره وَلَمْ يُذْكَر أَنَّهُ غَسَّلَهُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ ثَابِت رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَار أَيِّم أَنْفَق مِنْهَا وَحَدَّثَ إِسْحَاق بْن عَبْد اللَّه بْن أَبِي طَلْحَة ثَابِت هَلْ تَعْلَم مَا دَعَا لَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : قَالَ اللَّهُمَّ صُبَّ عَلَيْهَا صَبًّا وَلَا تَجْعَل عَيْشهَا كَدًّا ) وَكَذَا كَانَ فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَار أَيِّم أَنْفَق مِنْهَا هَكَذَا أَوْرَدَهُ الْإِمَام أَحْمَد بِطُولِهِ وَأَخْرَجَ مِنْهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ فِي الْفَضَائِل قِصَّة قَتْله وَذَكَرَ الْحَافِظ أَبُو عُمَر بْن عَبْد الْبَرّ فِي الِاسْتِيعَاب أَنَّ الْجَارِيَة لَمَّا قَالَتْ فِي خِدْرهَا أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْره ؟ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّه وَرَسُوله أَمْرًا أَنْ يَكُون لَهُمْ الْخِيرَة مِنْ أَمْرهمْ " وَقَالَ اِبْن جُرَيْج أَخْبَرَنِي عَامِر بْن مُصْعَب عَنْ طَاوُس قَالَ إِنَّهُ سَأَلَ اِبْن عَبَّاس عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْد الْعَصْر فَنَهَاهُ وَقَرَأَ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّه وَرَسُوله أَمْرًا أَنْ يَكُون لَهُمْ الْخِيرَة مِنْ أَمْرهمْ " فَهَذِهِ الْآيَة عَامَّة فِي جَمِيع الْأُمُور وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا حَكَمَ اللَّه وَرَسُوله بِشَيْءٍ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مُخَالَفَته وَلَا اِخْتِيَار لِأَحَدٍ هَهُنَا وَلَا رَأْي وَلَا قَوْل كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " فَلَا وَرَبِّك لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شَجَر بَيْنهمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسهمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا " وَفِي الْحَدِيث وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِن أَحَدكُمْ حَتَّى يَكُون هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْت بِهِ وَلِهَذَا شَدَّدَ فِي خِلَاف ذَلِكَ فَقَالَ " وَمَنْ يَعْصِ اللَّه وَرَسُوله فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا " كَقَوْلِهِ تَعَالَى" فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْره أَنْ تُصِيبهُمْ فِتْنَة أَوْ يُصِيبهُمْ عَذَاب أَلِيم " .

كتب عشوائيه

  • القطوف الجِياد من حِكَم وأحكام الجهادالقطوف الجِياد من حِكَم وأحكام الجهاد: رسالةٌ تناولت موضوع الجهاد من جوانب عدَّة في ضوء الكتاب والسنة وكلام أهل العلم من السلف الصالح ومن سار على نهجهم من أئمة الملَّة وعلماء الأمة; وقد اجتهدت المؤلف; حفظه الله - ألا يذكر من الأحاديث إلا ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتعويل على أئمة هذا الشأن.

    المؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر

    الناشر : موقع الشيخ عبد الرزاق البدر http://www.al-badr.net

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/316766

    التحميل :

  • أعمال القلوب [ الرجاء ]الرجاء حاد يحدو بالراجي في سيره إلى الله; ويطيّب له المسير; ويحثه عليه; ويبعثه على ملازمته; فلولا الرجاء لما سار أحد: فإن الخوف وحده لا يحرك العبد; وإنما يحركه الحب; ويزعجه الخوف; ويحدوه الرجاء.

    المؤلف : محمد صالح المنجد

    الناشر : موقع الشيخ محمد صالح المنجد www.almunajjid.com

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/340021

    التحميل :

  • مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلممختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم : فمن واجبات الدين المتحتمات محبة نبينا - صلى الله عليه وسلم - وطاعة أمره، بل لا يكمل إيمان المرء حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. كما أوجب علينا أيضاً أحكاماً أخرى في عقوبة من سبه أو أهانه أو استهزأ به، أو خالف أمره، أو ابتدع طريقة غير طريقته؛ حماية لجنابه الكريم، وتقديساً لذاته الشريفة، وتنزيهاً لعرضه النقي، وصيانة لجاهه العلي، وحياطة للشريعة التي جاء بها. وهذه الأحكام جميعها بينها العلماء في بحوث مستفيضة في مصنفاتهم الفقهية في أبواب الردة، وفي كتب العقائد، وفي مصنفات مستقلة. وكان من أعظم هذه التصانيف كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وقد رتبه على أربعة مسائل هي: المسألة الأولى: في أن السابَّ يُقتل، سواء كان مسلماً أو كافراً. المسألة الثانية: في أنه يتعيّن قتله وإن كان ذمياً، فلا يجوز المَنُّ عليه ولا مفاداته. المسألة الثالثة: في حكم الساب إذا تاب. المسألة الرابعة: في بيان السب، وما ليس بسبّ، والفرق بينه وبين الكفر. وفي هذه الصفحة اختصار لهذا الكتاب؛ حتى يسهل على عموم المسلمين الاستفادة منه.

    المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - محمد بن علي بن محمد البعلي الحنبلي

    المدقق/المراجع : علي بن محمد العمران

    الناشر : مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/79749

    التحميل :

  • يلزم الرافضةيلزم الرافضة: رسالةٌ مختصرة ألَّفها الشيخ - حفظه الله - للرد على شُبهات الروافض المُدَّعين لحب آل البيت - رضي الله عنهم -، وهو في هذه الرسالة يُلزِمهم بما يلزم التزامهم به في قواعدهم في علم الحديث وأنواعه، فهو يذكر لهم كلامهم ويرد عليه بنفس منطقهم.

    المؤلف : عبد الرحمن دمشقية

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/346799

    التحميل :

  • بحوث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 1432 - 2011 مهذه الصفحة تحتوي على البحوث الخاصة بالمؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة الذي أُقيم باسطنبول في الفترة من 11 إلى 14 مارس لعام 2011، ويشمل هذه المحاور: 1- محور الطب وعلوم الحياة (جزآن). 2- محور العلوم الإنسانية والحِكَم التشريعية. 3- محور الفلك وعلوم الفضاء، محور الأرض وعلوم البحار. ومُلخَّصات هذه البحوث كلها.

    الناشر : الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة http://www.eajaz.org

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/342122

    التحميل :

اختر التفسير

اختر سوره

كتب عشوائيه

اختر اللغة

المشاركه

Bookmark and Share